ملخص التنظيم الإداري: الجزء الاول


 


.الفصل الأول :النظرية العامة للتنظيم الاداري

:الاطار العام

يدخل القانون الاداري ضمن القانون العام بحكم طبيعة العلاقات التي ينظمها، حيث في ظل

القانون الاداري تتمتع السلطة بسلطات غير مألوفة اتجاه الافراد كالتنفيذ الجبري للقرارات الادارية أو نزع

الملكية من أجل المنفعة العامة، أما في القانون الخاص فالعقد شريعة المتعاقدين، دون تمييز لأي أحد على

.الأخر لكونهم يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة فقط


...تزايد دور القانون الاداري بعد الثورة الصناعية وكثرة المؤسسات الصناعية والمالية 
.وبالتالي تطور القانون الاداري مع الأعباء الصناعية والسياسية والاجتماعية واكتسح مجالات جديدة ومتعددة
علاقة القانون الإداري بالقوانين الاخرى

أولا : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري


يعتبران من القانون العام الداخلي ويشتركان في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ، فالقانون الدستوري يتعلق

بالحكومة والقانون الاداري يتعلق بالإدارة والحكومة والإدارة وجهان لعملة واحدة والقانون الدستوري هو

المقدمة للقانون الإداري وكلاهما يكمل الاخر ، وسار عليه الكثير من الفقهاء أن القانون الاداري هو امتداد

للقانون الدستوري ، لكن القانون الدستوري ينظم المؤسسات بين بعضها البعض وتوزيع المهام أما القانون

الإداري فهو ينظم كل واحدة على حدة . فالوزير سلطة سياسية وإدارية ، فعندما يتصرف كسلطة سياسية
.ويشارك في وضع السياسة العامة للحكومة
تندرج تصرفاته في إطار القانون الدستوري وعندما يتحرك كسلطة إدارية يتخذ قرارات إدارية متعلقة
.بوزارته يخضع لأحكام القانون الإداري
نلاحظ۔ تداخلا بين القانونين فيصعب التمييز بينهما وهو انعكاس للعلاقة بين الحكومة والادارة داخل
السلطة التنفيذية و المتمثلة في تبعية الادارة للحكومة استنادا إلى الفصل 98من الدستور 
" تمارس الحكومة السلطة وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان
تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات

.العمومية

ثانيا : علاقة القانون الإداري بالقانون المالي


لا توجد إدارة بدون وسائل مالية تستطيع بها تلبية حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية سواء عقارات أو

.منقولات . ويساهم علم المالية في تدبير المنشآت الادارية


ثالثا : علاقة القانون الإداري بعلم الادارة


علم الادارة يساهم في الرفع من مردودية الإدارة والتقوية من إنتاجيتها و مردوديتها إلا أن علم الإدارة

ينظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حين ينظر القانون الاداري للإدارة من الناحية الوظيفية

.والمادية

 الفصل الثاني :مصادر القانون الاداري

:المصادر المكتوبة

الشريعة الاسلامية ، الدستور ، القوانين التنظيمية ، المعاهدات ، القانون العادي (التشريع ) ، القرارات

.التنظيمية


اولا :الشريعة الاسلامية


تعد الشريعة المصدر الأساسي لكل القوانين الوضعية فتأثر القانون الاداري بالشريعة الاسلامية أمر عادي

وقد تأثر بالحضارة الاسلامية بالنسبة لتنظيم الدواوين والقضاء الاداري قضاء المظالم الذي يراقب عمل

.الإدارة 

وتحتل الشريعة الاسلامية مركز الصدارة على أساس أن الدستور أكد في ديباجته أن المملكة المغربية دولة
إسلامية ، الفصل 175لا يمكن أن تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي للدولة
والاختيار الديمقراطي للأمة بالمكتسبات الحقوقية والحريات
.المنصوص عليها فى الدستور 

ثانيا :الدستور و القوانين التنظيمية

لا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري كما أن الدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام
الخاصة بالقانون الاداري ، الفصل " 98تمارس الحكومة السلطة التنفيذية " كما نجد الفصول المتعلقة
باللامركزية الفصل " 135الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات " إذن
يلاحظ احتواء الدستور على بعض قواعد القانون الاداري ومن ثم وجب اعتبارها مصدرا مباشرا من
مصادر القانون الاداري ويطلق عليها الأسس الدستورية للقانون الاداري ، وبجانب الدستور نجد القوانين
التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور وتعتبر أيضا من مصادر القانون الاداري حيث أنها أعلى من القانون
.العادي

ثالثا :المعاهدات

كثير من الانشطة الدولية تجد امتدادها فى القوانين الادارية ،وحيت أن طغيان القانون الدولي العام على
القوانين الداخلية فالدول تعتبر ملزمة باحترام الاجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي وحقوق
الإنسان في حالة المصادقة على هذه المعاهدات كما نجدها حاضرة فى العقود المتعلقة بتسيير بعض
.المرافق العامة من طرف شركات دولية 

رابعا :القانون العادي

التشريع ، ويحتل مكانة بارزة في خلق القواعد القانونية الادارية ، ويصدر عن البرلمان وفق مسطرة
.عادية

خامسا: القرارات التنظيمية

التشريع الثانوي ، و تمارسه السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة طبقا للفصل 89من الدستور ، لها قوة
إلزامية فلا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بإجراءات وشكليات منصوص عليها قانونا وهي تشكل مصدرا
.أساسيا مصادر القانون الاداري 

المصادر الغير مكتوبة

أولا :العرف الاداري

وهو ما جرت عليه السلطة الادارية بصدد حالة معينة دون أن يكون لهذه القاعدة أي سند من النصوص
التشريعية ، فالعرف سلوك تكرر اعتياديا مما جعله مترسخا في ضمير الإدارة وأصبح عادة ملزمة ، لكنه
يجب أن يتعلق بمصلحة عامة لا مصلحة فرد معين ويتوفر على ركنين : مادي ، وهو اتباع الادارة
لممارسة معينة بصفة منتظمة لمدة طويلة ، الركن المعنوي ، استقرار في الأذهان احترام القاعدة وتوقيع
الجزاء على من يخالفها والقبول من المجتمع ، لكن لا يصح أن يتعارض العرف مع مصدر مكتوب .

تانيا :المبادئ العامة للقانون

هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة القانون التى تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة
في المبادئ العامة كالحرية والمساواة ، ومبدأ قوة الشيء المقضي به ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية
، مبدأ كفالة حق الدفاع ، مبدأ وجوب احترام الحقوق المكتسبة ، مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء على الفعل
الواحد ، مبدأ حرية الصناعة والتجارة .

ثالثا :الاجتهاد القضائي

كثير من قواعد القانون الاداري عبارة عن قرارات قضائية ، والقانون الاداري قانون قضائي بامتياز
متطور ومتكيف مع الواقع ، وهذا الدور القضائي كون أن القانون الاداري حديث العهد ولم يكن متوفرا
إبان تأسيسه على ترسانة قانونية مكتوبة وخلافا لما عليه القضاء المدني فالقضاء الاداري يستنبط القواعد
القانونية و يصنع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع القانون الاداري ومعروف أن قواعد المسؤولية
الادارية هي من صنع القضاء ، وما يميز الاجتهاد القضائي الاداري هو المرونة والوضوح بسبب
الاسلوب السهل الذي تصاغ به ومن ناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين امتيازات
.الإدارة واحتياجاتها


الفصل الثالث: خصائص القانون الاداري

الفقرة الأولى :القانون الاداري قانون حديث النشأة

وجد منتصف القرن 18وهو حديث بالمقارنة مع القانون المدني الذي يعود للعهد الروماني .
وهو وليد فرنسا الحديثة أما في المغرب لم يعرف إلا في 1891مع معاهدة الجزيرة الخضراء التي
تضمنت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة وتحديد طرق نزع الملكية وتنظيم إنجاز الأشغال العامة ، أما
في عهد الحماية فقد تم تقرير ادخال اصلاحات ادارية كإنشاء محاکم عصرية كلفت ايضا بالنظر في
النزاعات الادارية المتعلقة بصفقات الدولة والاشغال العمومية و الأضرار التي تلحقها بالغير .
وتوج الاستقلال هذه التشريعات بإحداث المجلس الاعلى سنة 1857حيث أصبح يضم غرفة إدارية تنظر
في الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة .
وفي سنة 1883صدر قانون المحاكم الادارية بمقتضى ظهير 1883ودخل 5حيز التنفيذ سنة 1884
....وحدد المرسوم 7محاكم إدارية في الرباط و البيضاء ومكناس وفاس ومراکش وا کادير و وجدة


الفقرة الثانية :القانون الاداري قانون قضائي

يتميز القانون الاداري كون معظم نظرياته ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي بل ولدت في حضن
القضاء ، كما أن القاضي الاداري يفسر ويؤول القاعدة القانونية الادارية المكتوبة والتي يشوبها نوع من
الغموض معتمدا على سلطة تقديرية وما تمليه عليه ظروف النازلة من النظر في المبادئ العامة
وخصوصيات المجتمع . والقاضي الاداري أبعد مدى من القاضي العادي حيث أنه يبحث عن التوازن بين
المصالح الخاصة والعامة وكثيرا ما يجد نفسه مضطرا لصياغة مبادئ تشريعية لا تستند إلى نص تشريعي
كنزع الملكية لصالح نشاط خاص على أساس أنه يحقق مصلحة عامة ، وهكذا يبرز دور القاضي الاداري
في خلق القاعدة القانونية وجرأته في تفسير القانون والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة ويعطي
.للقانون الاداري كثيرا من معالمه 

الفقرة الثالثة :القانون الاداري قانون غير مقنن
التقنين هو جمع القواعد التي تحكم مجالا من مجالات النشاط الانساني في كل جوانبه أو معظمها مثل
القانون المدني الذي يجمع القواعد المدنية ، أما القانون الاداري فلم تصدر بشأنه أي مدونة خاصة ولم يضع
المشرع قواعد تنظم المجال الاداري وذلك نظرا لحداثة القانون الاداري وتطوره المستمر والتحولات التي
يعرفها دوره في المجتمع ولا شك أن تدوينه سيساهم في تحسين العمل الاداري وخلق جو سليم بين الادارة
والمواطنين .
لكن هذا لا يعني انعدام المواضيع المقننة بل توجد من المواضيع الادارية التي وصلت مرحلة الاستقرار
القانوني كقانون الوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وقوانين التعمير ، ورغم عدم
.وجود مدونة متكاملة للقانون الاداري إلا أن بعض مجالاته قد تقننت في تشريعات خاصة


موعدنا في الجزء الثاني والسلام

من أخوكم عبدالله أشبار
Previous Post Next Post