ملخص التنظيم الإداري: الجزء الثاني

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


.الفصل الأول : اساس تطبيق القانون الاداري

:معيار السلطة العامة 

معيار السلطة العامة يعتبر أساس تطبيق أحكام القانون الاداري بوصفه سلطة عامة لا يمكنه الخضوع لمقتضيات القانون الخاص لكن تم تقسيم عمل الادارة إلى قسمين

أعمال السلطة العامة التي تحتكم الى القانون الاداري وتقاضى عليه أمام المحاكم الادارية ، ثم أعمال التسيير التي بمقتضاها يمكن للإدارة أن تحتكم إلى القانون الخاص والتقاضي أمام المحاكم العادية .إذن معيار السلطة العامة هو المعيار المميز لاختصاص المحاكم الادارية وبالتالي تحديد مجال تطبيق القانون الاداري

معيار المرفق العام

كلما تعلق الأمر بمرفق عام تم تطبيق قواعد القانون الاداري غير ان خارج هذا الاطار يتم تطبيق القانون
الخاص حتى لو كانت الادارة طرفا فيه، لكن مع ظهور المرافق الخاصة المنافسة للمرفق العام ثم طرح التباس في
مفهوم المرفق العام وتحقيقه للمصلحة العامة للجميع مما أدى إلى عدم مسايرة المرافق العامة للتطورات
.الاقتصادية والاجتماعية الواقعة فأصبح المرفق العام وحده غير كاف لتطبيق القانون الاداري
 بل لابد من سند له 

المعيار المختلط

يثم المزج بين معيار السلطة العامة والمرفق العام، إذ يقضي هذا المعيار بتطبيق القانون الاداري عندما
.يتعلق الأمر بنشاط تقوم به الإدارة بما لها من سلطة من أجل تسيير مرفق عام بهذف إشباع حاجة عامة
هذا المعيار هو الرائج حاليا ، ويستنتج أن المرفق العام شرط أساسي لتطبيق القانون الاداري لكنه ليس

.كافيا لتطبيقه ويتعين تتميم معيار المرفق العام بفكرة الإدارة العامة التي هي أوسع من مفهوم السلطة العامة لاشمال الكل

الفصل الثاني :الشخصية المعنوية  

طبيعة الشخصية المعنوية : نظرية الحقيقة

يذهب البعض إلى اعتبار الشخص المعنوي واقعة وهؤلاء هم أصحاب نظرية الحقيقة ويذهب آخرون إلى
اعتبار الشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز قانوني و ينكر أنصاره وجود شخصية معنوية على
.الاطلاق
  
وحسب هذه النظرية فإن الشخص المعنوي نحس به ويتحرك واقعا وإن لم يكن مجسما . فحين يجتمع أفراد
مستهدفين غرضا مشتركا يتكون شعور ذاتي وإرادة جماعية مستقلة عن شعور وإرادة الافراد ويترتب عن
هذه النظرية نتائج : الشخص المعنوي ينشأ بمجرد توفر العناصر المكونة له ولو لم تعترف الدولة به عند
تدخل المشرع يكون تدخله فقط لمراقبة نشاط الشخص المعنوي وعندما تعترف الدولة لا يكون إنشاء له بل
.فقط اعترافا بحقيقة واقعة أهلية الاشخاص المعنوية أمام القانون تساوي أهلية الأشخاص العاديين
 

طبيعة الشخصية المعنوية :نظرية المجاز

وحسب هذه النظرية, فالشخص المعنوي مجاز افترضه المشرع ، وعليه الانسان هو الشخص القانوني الوحيد المسؤول
لأنه يتمتع بالقدرة و الادراك و الارادة ، ينتج عن هذا التعريف أن الشخصية المعنوية هي من صنع
المشرع ومرهونة بمشيئته ولا يكون له وجود قانوني إلا إذا اعترفت الدولة به ، ويستطيع المشرع أن يعلق
منحها الشخصية المعنوية بناء على شروط معينة . وسار على هذه الفكرة فقهاء يرون الشخصية المعنوية
.ضرورة ومفيدة لكن يعتبرونها فقط منحة من المشرع لا توجد إلا بالتصريح به
  

طبيعة الشخصية المعنوية :نظرية إنكار الشخصية المعنوية

هذه النظرية تقوم  على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية باعتبارأن قيامها لا ينسجم مع
الواقع الملموس وأن الانسان وحده قادر على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق . وبالتالي فإن هذه الفكرة مهجورة حاليا
.بسبب عدم واقعيتها
 ومنطقيتها الفثاكة

الفصل الثالث: أنواع الشخصية المعنوية

الأشخاص المعنوية الخاصة  

تتبع القانون الخاص مباشرة، وتخضع لأحكامه و لاختصاص المحاكم العادية مباشرة، هذا النوع نجده ضمن
جماعات الاشخاص وجماعات المال اولا قبل كل شيء: جماعات الأشخاص ، منها ما يتوخى الربح كالشركات ومنها
من لا يتوخى الربح الجمعيات-الهدف هو الربح- : الفصل الأول من ظهير 
 1859عرف الجمعيات : اتفاق لتحقيق تعاون
بين شخصين او عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ونشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح وتجري عليهم
القواعد القانونية المطبقة على الالتزامات والعقود كجمعيات الدفاع عن المستهلك ، والجمعيات ذات
.المصلحة العامة ويمكن أن تتلقى مساعدات وهبات وقد تساهم في تسيير بعض المرافق العامة

الجمعيات الاتحادية : كاتحاد الاطباء أو اتحاد المهندسين الجمعيات ذات الصبغة السياسية : الأحزاب
.السياسية وتقوم بأنشطة سياسية
.الجمعيات العادية : جمعيات عادية لا يعترف لها بالمنفعة العامة كالجمعيات الرياضية والثقافية والعلمية

.الجمعيات الاجنبية : لها مسيرون أجانب ومقرات خارج أو داخل الوطن أو نصف أعضائها أجانب

.الجمعيات المهنية : تهدف إلى تحقيق أهداف مهنية والدفاع عن مصالح العمال

.الجمعيات الربحية : الغاية منها هو تحقيق الأرباح وتوزيعها على الأشخاص المكونين للشركة 

الأشخاص المعنوية العامة

الأشخاص المعنوية العامة تشكل  صنفا من القانون الاداري وتتميز بكونها تتوفر على امتيازات
السلطة العمومية العامة  وتخضع للالتزامات التي تخضع لها هذه الاخيرة عامة ، وهي تنقسم إلى نوعين وهما الأشخاص
.الترابية والأشخاص المصلحية 

:الاشخاص المعنوية الترابية أوالاقليمية 
العامة

و هي التي يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي
:تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وغيرها كثير... وتنقسم بدورها إلى قسمين هما



الدولة

وهي أهم الأشخاص المعنوية العامة ، وشخصيتها ركن من أركان وجودها ، عناصرها هي الشعب والإقليم
.والسلطة ، ونشاطها يشمل مجموع التراب الوطني فقط



الجماعات الترابية

تمارس اختصاصات في جزء معين من التراب الوطني وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها باثقان وقد نص الدستور
.في الفصل 135أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في النص الدستوري



الاشخاص المعنوية  المصلحية أو المرفقية العامة

ويتحدد اختصاصها على أساس مصلحي أو مرفقي -اي الصلحة الفردية- . وتدعى المؤسسات العمومية التي تمنحها الدولة أو
الجماعات المحلية الشخصية المعنوية لإدارة مرفق عمومي على أساس التخصص ، وتتمتع بالشخصية
.المعنوية والاستقلال المالي والإداري 

موعدنا مع الجزء الثالث والسلام

من أخوكم عبدالله أشبار
Previous Post Next Post