ملخص التنظيم الإداري: الجزء الثالث

باسم الله الرحمان الرحيم


الفصل الأول :النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية

النتائج المشتركة للاعتراف بالشخصية المعنوية

 القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة يعترف بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي باستثناء
:تلك المرتبطة بطبيعة الإنسان ونستخلصها في

اولا الذمة المالية المستقلة : فالاعتراف بهذه الذمة هي التي من وراء خلق الشخصية المعنوية وتعني انفراد
الشخصية المعنوية بذمة مالية تخالف ذمة المكونين لها وهي مجموع الحقوق المالية المختلفة والواجبات والالتزامات المالية 
المفروضة عليها وفقا للقانون

ثانيا:الاهلية القانونية : وهي إمكانية التصرف في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو القانونالتقاضي : جواز رفع الدعوى دفاعا عن مصالحه وطلبا لحقوقه كما أن للغير أن يقاضيه طلبا
لحقوقهم عليه 
وفقا للقانون

ثالثا: موطن مستقل : هذا الموطن ضروري في المعاملات القانونية خاصة

رابعا: نائب يعبر عن إرادته : فلا بد أن يكون نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القانون
و الشخص المعنوي يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جميع تصرفاته سواء كانت مدنية أو جنائية أو
دارية وقد تواجه عقوبة الحل نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية

النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة 

هذه النتائج هي تمتع الأشخاص المعنوية العامة بنفس امتيازات السلطات العمومية ، أي توفرها على
صلاحيات ولها واجبات غير 
مألوفة في القانون العادي ، أي أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية وتخضع
لأحكام القانون العام ، ويبث فيها من طرف القضاء الاداري ، كما أنها تقوم على أساس المصلحة العامة
والنظام العام والمساواة بخلاف أسس الأشخاص المعنوية الخاصة 
بحيث يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وتنقسم بدورها إلى قسمين وهما الدولة  الجماعات الترابية

الفصل الثاني :أسس التنظيم الاداري  

المركزية الإدارية :عناصرها

تختار الدول اسلوبها الاداري بما يتلاءم مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتلجأ الدول في
بداية نشأتها إلى أسلوب المركزية لضمان وحدتها وتطبيق القانون والقضاء على النزعات الانفصالية
  

ويقصد بالتنظيم الاداري إعداد جهاز إداري سليم قادر على تدبير المرفق العام بانتظام واضطراد وباقل
تكلفة ، والمركزية واللامركزية هما صورتا التنظيم الاداري في الدولة المعاصرة وأسلوبان من أساليب
توزيع النهوض بالوظيفة الادارية في الدولة  

وتعتبر المركزية الإدارية من أساليب الادارة ترمي إلى احتكار الوظيفة الادارية بيد الحكومة بمعنى أن تقتصر على
ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة أي الوزراء الذين يبثون في القضايا الادارية دون مشاركة أي
أطراف أخرى ويعتمدون على أعوان سواء في العاصمة أو الإقليم
 

:ومن عناصرها نجد

أولا :تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية

يعنى إشراف العاملون التابعون للسلطة المركزية على جميع المرافق والهيئات الادارية ولا مكان
لمجالس إقليمية منتخبة أو مجالس مرفقية مستقلة الاشراف عن المرافق العمومية ، والوزيريصدر القرار ويتكلف الموظفون 
المحليون بتنفيذه 

ثانيا :التبعية الهرمية

تعتبر من لوازم المركزية الادارية ، من خلال خضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى درجة حتى يصل
إلى الوزير الذي يخضع له الجميع في وزارته  

ثالثا :السلطة الرئاسية

تعتبر جوهر النظام الاداري المركزي ، اذ يخضع الموظفون لسلم إداري يترأسه الوزير بوزارته وهى تخول للرئيس تعيين الموظفين التابعين له وتحديد مهامهم واختصاصاتهم ونقلهم حسب متطلبات العمل وتوقيع الجزاء التأديبي في حق
الموظف ويمارس الرئيس رقابة سابقة ولاحقة على المرؤوسين ، والرقابة السابقة هي الاوامر الفردية لفرد بعينه أو الجماعية التي يوجهها للموظفين وتسمى بالتعليمات المصلحية ، ورقابة لاحقة  وهى سلطات التعقيب على تصرفات المرؤوس أن يقرها
أو يعدلها أو يلغيها أو يستبدلها وله أن يفوض بعض صلاحياته للمرؤوسين وتمارس هذه السلطة دون نص
صريح

المركزية الادارية:صورها

التركيز الاداري

حيث تتمركز السلطة بيد الرئيس وتمنع أي سلطة للأعوان بل يرجعون إليه عند اتخاذ أي قرار ، فهم
مجرد منفذين لما يصدره الرئيس من قرارات ، صورة غير ممكنة التطبيق نظرا لتعدد مهام الدولة أو
الوزير .


عدم التركيز الاداري

تتوزع السلطات بين مختلف الموظفين في المصالح فی أنحاء البلاد وتخول لهم بعض القرارات دون الرجوع للوزير لكن تحت رقابة السلطة المركزية في العاصمة تطبيقا لهذا المبدأ صدر مرسوم 11عمل على توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ، المادة 2المتعلقة بالإدارة المركزية " تقوم الإدارة المركزية على المستوى الوطني وتحت
سلطة الوزراء بمهمة التخطيط للأعمال الداخلية في نطاق اختصاصاتها وتنظيمها وإدارتها ومراقبة ذلك مع مراعاة النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصاتها وتنظيم الوزارات المادة 3المتعلقة بالمصالح الخارجي إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصاتها بتنفيذ سياسة الحكومة 
فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض له على وثيقة ولا يغير توزيع الاختصاصات  ويتميز تفويض التوقيع بالخصائص التالية : ان ينطلق من قاعدة قانونية ، لا يسمح للسلطة المفوض لها إلا بالتوقيع على القرارات المسندة إليها بحكم التفويض بما أن التفويض من شخص لشخص فالعمل به ينتهي تلقائيا متى تغير المفوض أو المفوض له


تقدير نظام المركزية الادارية  

مزايا المركزية الادارية

تقوية الدول في بداية نشأتها وفرض هيبتها في جميع أنحاء البلاد واحترام سلطتها العامة

التساوي في توزيع الخدمات على أنحاء البلاد بفضل التنظيم الموحد في الإشراف على المرافق
تجانس النظم الادارية في القطر لصدورها من سلطة مركزية إدارية واحدة
التقليل من النفقات العمومية
إنجاز مشاريع كبرى تعجز عنها الهيئات اللامركزية ذات القدرات المحدودة

عيوب المركزية الادارية

التشدد والمبالغة في تطبيق النظام الاداري
البطء والروتين الاداري في أداء مصالح المواطنين والخدمات
النظرة الشمولية لا تلقي بالا لخصوصية بعض الحاجيات المحلية حيث تأخذ العاصمة والنواحي حصة
الأسد من اهتمام الإدارة المركزية

اغراق المسؤولين في الاعمال التنفيذية وضعف التخطيط المستقبلي والتنسيق الكلي


انعدام المشاركة الشعبية في التسيير المحلي بأسلوب مخالف للديمقراطية المحلية  

تفويض الاختصاص

هو أن تعهد السلطة المفوضة إلى سلطة مفوض لها بجزء من اختصاصها الفصل 89من الدستور يعطى
الحق لرئيس الحكومة تفويض بعض سلطاته للوزراء.
وهكذا يرتبط التفويض بالوظيفة ويكتسي صبغة الاستمرار، لكن يجب أن يكون التفويض جزئيا أما في
حالة التفويض الكلي فهو تنازل والتفويض يجب أن يستمد من نص قانوني صريح وينشر في الجريدة
.الرسمية 


-تفويض الإمضاء أو التوقيع


 هو مجرد عمل مادي يوقع المفوض له على وثيقة لا يغير توزيع الاختصاصات
 :اذ يتميزتفويض التوقيع بالخصائص التالية 

ان ينطلق من قاعدة قانونية *
لا يسمح للسلطة المفوض لها إلا بالتوقيع على القرارات المسندة إليها بحكم التفويض بما أن التفويض من شخص لشخص فالعمل*
 به ينتهي تلقائيا متى تغير المفوض أو المفوض له فائدته أنه يخفف العبء على الرؤساء ويحقق عدم التركيز الاداري ويحقق السرعة والفاعلية والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم ويتضمن التفويض تدريب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء مما ينمي فيهم القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية


الفصل الثالث: اللامركزية الادارية

عناصر اللامركزية : أركانها  

وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية

 السلطة المركزية تتولى إدارة مصالح تقدم خدمات لجميع المواطنين على أرض الدولة كالدفاع
والأمن والقضاء أما الشؤون المحلية كشؤون النظافة والتطهير فإن صلاحية البث ترجع للوحدات
 .المحلية
لا يجوز الانتقاص من اختصاصات المجالس المحلية كما لا يجوز للهيئات المحلية أن
 .تتحلل من الاختصاصات المخولة لها قانونا
 يحدد اختصاصات الهيئات المحلية ويمنعها من أي اختصاص إلا بقانون جديد هو الاسلوب الفرنسي الذي يحدد اختصاصات الهيئات المحلية بشكل عام بمقتضاه أن جميع الشؤون المحلية هي من اختصاص الادارة المحلية ويترك لها حق المبادرة في تحديد هذه الاختصاصات ومواجهة جميع القضايا المحلية التي تعتبر في الشأن المحلي ، هذا الأسلوب يوسع من اختصاص الهيئات المحلية لكن رقابة موازية من الإدارة المركزية

وجود هيئات عامة مستقلة تؤمن هذه المصالح

ينبغي أن تكون مستقلة ماليا فتكون لها القدرة على تمويل عمليات تدبير الشأن المحلي وتكون لها ميزانية
خاصة مستقلة ومنفصلة عن ميزانية الدولة وتحدد أوجه إنفاق هذه الموارد لإشباع حاجيات الشأن المحلي
ممارسة الوصاية الادارية من قبل السلطة المركزية على هذه الهيئات

الوصاية الادارية هي الرقابة والاشراف الذي تمارسه السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية وذلك في
إطار القانون فلا وصاية دون نصا يقررها " وترتكز الوصاية الادارية على مبدأين متلازمان هما الشرعية
والملاءمة . وتتمثل مراقبة الشرعية فى مطابقة الاختصاصات الموكولة للوحدات اللامركزية للقانون فإذا
ما حادت هذه الاخيرة عن نطاق الشرعية تدخلت سلطة الوصاية لالغاء الاعمال الغير مشروعة

موعدنا مع الجزء الرابع والسلام

من أخوكم عبدالله أشبار
Previous Post Next Post