ملخص قانون الشركات: الجزء الثالث

مرحبا بالجميع



الفصل الأول: اكتساب الشركات التجارية الشخصية المعنوية

أولا: هوية الشركة التجارية 

تسمية الشركة التجارية

كل شركة ملزمة باتخاذ اسم مبتكر متبوع بعبارة تدل على شكل الشركة ويمكن إضافة اسم من
اسماء الشركاء المتضامنين إذا تعلق الأمر بشركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم
أو شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وتنفرد شركة المساهمة بتسمية تجارية دون أن تكون
متبوعة باسم مساهم أو مساهمين لأن هوية المساهمين يجب أن تبقى مجهولة بالنسبة للعموم
لأنها من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ، ومن أجل الحصول على اسم للشركة يجب
.الحصول على الشهادة السلبية 

المقر أو المركز الاجتماعي للشركة التجارية 

لزم المشرع كل شركة بمركز اجتماعي وتظهر أهمية ذلك في القانون
الواجب التطبيق حيث تخضع الشركة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب للقانون المغربي وكذا
الاختصاص القضائي المحلي ، فحسب المقر الاجتماعي للشركة تتحدد المحكمة التجارية
المختصة حسب المادة 55من قانون إحداث المحاكم التجارية 19.91وكذا فيما يخص
.صعوبات المقاولة
جنسية الشركة التجارية

تحدد بحسب المقر الاجتماعي للشركة حسب م 1من قانون الشركات رقم 59.91وجنسية
الشركة ليس بالضرورة أن تكون نفس جنسية الشركاء ، وأهمية تحديد الجنسية تظهر من خلال

تعيين القانون الواجب التطبيق فالشركات ذات الجنسية المغربية تخضع للقانون المغربي نلاحظ
.أيضا أي شركة تحميها الدولة التي تحمل جنسيتها
ثانيا: الذمة المالية للشركة التجارية

:ويترتب عن تمتع الشركة بالذمة المالية المستقلة خمسة نتائج 

اولا: الحصة التي يقدمها الشريك تخرج من ذمته المالية وتدخل في الذمة المالية للشركة
.تشكل اصول الشركة ضمانا عام لدائنين

.ثانيا: لا تجوز المقاصة بين دين شخصي للشريك وبين دين للشركة لاختلاف الذمتين
.افلاس الشركة لا يعني افلاس الشركاء والعكس صحيح

.ثالثا: اذا ساهمت الشركة في شركة أخرى لم يعتبر الشركاء شركاء في الشركة الثانية
ثالثا :أهلية الشركة التجارية 

الشخصية المعنوية تعطي للشركة القدرة على التصرف باعتبارها شخصا مكتسبا للصفة
التجارية وبموجبها تكون أهلا للالتزام و الالزام فتصبح لها أهلية اكتساب الحقوق وأهلية الاداء
.بواسطة نائبها القانوني وإجراء التصرفات القانونية على وجه يعتد به شرعا
كما تسأل الشركة مدنيا عن الأضرار التي قد يتسبب فيه نشاطها وكذا الحيوانات و الالات
والاشياء التي تكون في حوزتها وتسأل جنائيا عن الافعال الجرمية الصادرة عن مسيريها مثل
أعمال المنافسة غير المشروعة أو التهرب الضريبي أو المخالفات الجمركية فتتعرض للغرامات
أو المصادرات أو الحل ، وتملك الشركة حق التقاضي فلها أن ترفع دعوى على الغير أو ترفع
الدعوى ضدها في شخص مديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها دونما حاجة إلى إدخال الشركاء
في الدعوى ، فالشركة باعتبارها شخصا معنويا غير طبيعي كان ضروريا خلال الدعوى أن
.يمثلها شخص طبيعي يتصرف باسمها

الفصل الثاني: أنواع الشركات التجارية

أولا: شركات الأشخاص  

شركة التضامن  

حسب الفصل 95 من القانون التجاري الملغى هي : شركة يعقدها شخصان أو أكثر قصد الاتجار
:تحت عنوان اجتماعي . أما في قانون الشركات الجديد فهو ينص في المادة 9 على تعريف لها

شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر ويسألون بصفة غير
محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة " على اعتبار ما سبق يتضح أن شركة التضامن
.تمثل نموذجا لشركات الأشخاص المؤسسة على الاعتبار الشخصي

شركة التوصية البسيطة 

شركة التوصية إطار ملائم لتعاون العمل مع رأسمال كما تسمح للأشخاص الممنوعين من
ممارسة التجارة أو لا يتوفرون على الخبرة اللازمة بالدخول كشركاء موصلين .
ويكون هذا النوع مفروضا بقوة القانون في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين و يخلفه وريثه
القاصر فتتحول شركة التضامن إلى شركة توصية في غضون سنة واحدة من تاريخ الوفاة
.فيكون الوريث موصيا لا يتحمل المسؤولية إلا في حدود حصته المقدمة من رأسمال الشركة
 

شركة المحاصة التجارية 

شركة بسيطة وتتسم بمرونة واضحة وخالية من كل تعقيد وتناسب عموما الذين يودون
العمل في الخفاء دون أن تبرز أسماؤهم للعموم ، وكذا الذين يودون الاستفادة من مرونة
وبساطة العلاقات التعاقدية . ولشركة المحاصة تطبيقات عديدة ، مثل اتفاق بعض الافراد على
.شراء محصول زراعي وبيعه وتوزيع الربح بينهم


ثانيا :شرکات الاموال 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة  

شركة تجارية بشكلها تتكون من شخص واحد فأكثر لا يسألون عن ديونها إلا في حدود
حصتهم من رأسمالها م 22من قانون الشركات رقم ، 1.95هذه الخاصية هي أهم ما يميز
الشركة ذات المسؤولية كما تتميز بسهولة انشائها مقارنة بشركة المساهمة . ترجع أصول هذه
الشركة إلى ألمانيا ثم دخلت فرنسا ومن هناك إلى المغرب حيث عرفت هذه الشركة نجاحا كبيرا
في الاقبال عليها بسبب ما توفره من امتيازات کونها تسمح بمزاولة التجارة دون اکتساب صفة
تاجر ودون تحمل أي مسؤولية عن ديون الشركة ، ففي حالة الفشل يقتصر الامر على اعلان
افلاس الشركة دون أن يمتد ذلك الى المسيرين ، والقانون الجديد 15.91جاء بنظام لإحكام
.مراقبة هذه الشركة من قبل الشركاء غير المسيرين وحماية الاغيار ضمانا لحقوقهم 

شركة المساهمة 

القانون الجديد المنظم لها هو قانون 59.91 صدر في 99/96/5995 تم تعديله بقانون
، 19.91وهي تقوم على الاعتبار المالي فلا أهمية لوفاة الشريك أو إفلاسه على استمرار
الشركة ذلك أن إرادة المؤسسين والشركاء تكون أثناء تكوين الشركة بعد ذلك يظهر شخص
معنوي له الياته ومستقل تمام الاستقلال عن المساهمين وبإرادة المشرع بواسطة القواعد
الآمرة التي تضمن لها الاستمرار والاستقرار من أجل تحقيق مشروعاتها الاقتصادية . تقوم
شركات الأموال بصفة عامة على الاعتبار المالي دون أي اعتبار الشخصية الشركاء فالأهم هو
ما يقدمونه من أموال في صيغة شراء أسهم لتكوين رأس المال الضروري لممارسة أغراضها
بحيث تتحول مسؤوليته في قيمة الاسهم التي يشارك بها ، و الأغيار يثقون في المال المكون
لرأسمال الشركة وليس في من قدم هذا المال ، شركات الأموال في شركة المساهمة التي تمثل
.النموذج القانوني والفعلي لها بالإضافة الى شركة التوصية بالأسهم 

شكرا على حسن المتابعة

Previous Post Next Post