ملخص قانون الشركات: الجزء الثاني

مرحبا بالجميع مرة أخرى ومع الجزء الثاني




الفصل الاول: الاجرءات الشكلية لعقد الشركة

أولا: كتابة عقد الشركة 

تعد الكتابة ضرورية لتكوين عقد الشركة ولأي تعديل يطرأ على هذا العقد، واعتبارا لأهمية
الشركة في النظام الاقتصادي العام ، فالكتابة أصبحت تعتبر شرط وجود وصحة وليس لمجرد الاثبات
وبدونها تصبح الشركة باطلة. وقد أكد المشرع على أهمية كتابة عقد الشركة أو كل تعديل يطرأ
عليه وضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء بدقة ، منعا لأي نزاع يؤثر على العلاقات
المركبة التي تنشأ عنه وتأثيره على النطاق الحيوي لاقتصاد الدولة ، جاء في المادة 55من
......قانون الشركات رقم " 59.91يجب أن يوضع النظام الاساسي كتابة


ثانيا: شهر عقد الشركة

تتجلى في الايداع والنشر وبداية الشخصية المعنوية هي يوم تسجيلها في السجل التجاري ويتم
الشهر بواسطة الممثلين القانونيين للشركة أو المؤسسين أو مفوض م 99من قانون الشركات
رقم . 1.9


 الايداع

يكون عن طريق إيداع العقود والوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري الذي
يوجد بدائرة المقر الاجتماعي للشركة داخل أجل شهر من تاريخ تأسيس شركة ، و من تاريخ
هذا القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية حسب المادة 9من
قانون الشركات رقم 59.91كل تغيير يطرأ لاحقا على النظام الاساسي للشركة يجب قيده فی
.السجل التجاري
 

   النشر

ويتم في الجريدة الرسمية و في جريدة للإعلانات القانونية يتضمن وصفا للشركة و مجموعة
من البيانات المتعلقة بالشركة كتسميتها وشكلها ومدتها و رأس مالها وعنوانها و اسماء
الشركاء وصفاتهم وكتابة ضبط المحكمة التي تم بها الايداع حسب المادتين 99و 95من
قانون الشركات رقم 1.9



الفصل الثاني: جزاءات مخالفة اجراءات تأسيس الشركات التجارية

أولا : بطلان عقد الشركة  

البطلان جزاء مدني يتلاءم مع النشاط التجاري للشركات وهو أكثر مرونة من الجزاء الجنائي
لكونه يدفع العاملين الاقتصاديين إلى الانتباه للاختلالات الموضوعية و الشكلية خلال مرحلة
.التأسيس ، فهو يحقق حماية خاصة لحقوق الشركات و الاغيار والنظام الاقتصادي العام

والهدف منه حسن تطبيق قانون الشركات وإرغام هذه الأخيرة على التقيد بالإجراءات الشكلية و
.الجوهرية
  

اسباب بطلان عقد الشركة

البطلان إجراء خطير يمس بمبدأ استقرار المعاملات فلذلك لجأ المشرع إلى التلطيف منه والحد
من صرامة اثاره وحصر حالاته وتقليصها ووضع مقتضيات إجرائية تنظم دعوى البطلان وإقرار
:مبدأ تسوية التصرف الباطل وإصلاحه 
ويترتب عنه
عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة 
عدم مراعاة إجراءات التأسيس الشكلية 

إمكانية تدارك أسباب بطلان عقد الشركة 

البطلان لا يمكن أن ينتج أي أثر كما أنه يطبق بأثر رجعي في المادة المدنية حسب الفصل 955
من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لأن العقد
الباطل عدم لا ينتج الا عدما ، لكن في إطار الشركات فإن المشرع سعى ما أمكن إلى تفادي
التصريح بالبطلان عن طريق التقليص من أسبابه وإتاحة الفرصة لتدارك أسبابه وتصحيحها ،
فعقد الشركة ليس كباقي العقود ، فهو يخلق كيانا قانونيا جديدا يقوم بمجموعة من الوظائف
الاقتصادية و التنموية ويخلق مناصب شغل ويدخل في دورة اقتصادية وانهيار شركة يعني
تضرر قطاعات فيمكن تدارك اسباب البطلان وبذلك تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه
.
حسب المادة 999من قانون الشركات 
دعوى بطلان عقد الشركة
أتاح المشرع كل الوسائل من أجل تدارك وتسوية العيوب المسببة للبطلان وحدد تقادما قصيرا
لدعوى البطلان 9سنوات حسب المادة 921من قانون الشركات رقم ، 59.91أما في حالة
عدم مشروعية المحل أو السبب فان التقادم لا يكون 9سنوات بل يخضع للقواعد العامة لأن 9
سنوات لا يمكنها أن تطهر الشركة من هذا العيب ، وفي حالة عدم تفادي أسباب البطلان يحق
لكل ذي مصلحة إقامة دعوى البطلان أمام المحكمة التجارية لمقر الشركة

حل الشركة بالنسبة للمستقبلحيث لا يكون لحل الشركة أثر في الماضي بل في المستقبل فقط حسب المادة 925من
قانون الشركات رقم ، 59.91فكل شركة تقرر بطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي حفاظا
على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الاغيار والنظام الاقتصادي العام ، فتعتبر الشركة موجودة
وصحيحة إلى غاية النطق ببطلانها ، فالشخصية المعنوية تكون كائنة فعليا وواقعيا قبل النطق
بالبطلان فيكون الشخص المعنوي قد أجرى تعاملات والتزم بالتزامات لا يمكن اهمالها ، وعليه
و حماية للمراكز القانونية الناشئة عن الوضع الظاهر يكون للبطلان أثر غير رجعي أي في
المستقبل فقط وهو ما يسمى بنظرية الشركة الفعلية أو نظرية الظاهر
ثانيا: الجزاءات المدنية والجنائية

المؤسسون والشركاء والمسيرون الأوائل الذين أسسوا الشركة ترفع في مواجهتهم دعوى
المسؤولية المدنية من أجل جبر الضرر الناتج عن الحكم بالبطلان ، وتتقادم هذه الدعوى بمرور
1سنوات من يوم قرار البطلان حسب المادة 91من قانون الشركات رقم ، 1.95وفي حالة
تدارك سبب البطلان أو تقادم دعواه فإن المتضرر له الحق في رفع دعوى المسؤولية المدنية
بجبر الضرر بالتعويض طبقا للقواعد العامة . أما المسؤولية الجنائية فقد عمد المشرع إلى
تعميق الجانب الزجري فيما يخص المخالفات التي ترتكب أثناء الشركات من أجل حماية
المساهمين والشركاء والدائنين والادخار والنظام العام وأقر غرامة مالية ما بين 59الاف و 19
.الف درهم
موعدنا مع الجزء الثالث
Previous Post Next Post