ملخص التنظيم القضائي المغربي: الجزء الثاني

 مرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في موقعكم التعليمي



الفصل الأول: المحاكم

اولا: قضاء القرب

:يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي
أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ، و يشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم 

 أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم

الفقرة الأولى : تأليف أقسام قضاء القرب

الفقرة الأولى من المادة 5من قانون 55.51تنص على أنه تتألف أقسام قضاء القرب من
قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة . وتنص المادة 3 من القانون نفسه
بأنه تسند الجمعية العمومية التحقق في القضايا التي تندرج ضمن القضاء القرب للقضاة العاملين
بالمحاكم الابتدائية . وحسب المادة 5 من القانون المذكور، يكلف رئيس
.المحكمة الابتدائية ، أو من ينوب عنه ، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه

الفقرة الثانية : المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب
المسطرة في القضايا المدنية

القضاء الفردي : وهذا مستفاد من الفقرة 2من المادة 2المذكورة أعلاه ، والتي تشير إلى
أن أقسام قضاء القرب تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ودون حضور النيابة
.العامة

الشفوية : طبقا للفقرتين 5 -5من المادة 55من القانون المذكور ، ترفع الدعوى إلى
قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن
الموضوع والأسباب المثارة ، وفق نموذج معد لهذه الغاية ، ويوقعه مع الطالب . و إذا كان
المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو
نسخة من المحضر في الحال ، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها
ثمانية أيام . و الملاحظ مما تقدم ، أن قصد المشرع من عبارة مقال مكتوب لا تفيد أن المسطرة
كتابية لأنه نص صراحة بما لا يدعو مجالا للشك في بداية المادة 9من القانون 55.51بشفوية
المسطرة أمام أقسام قضاء القرب ، كما أنه لا يلزم القانون توقيع المقال من قبل محام مسجل

بإحدى هيأت المحامين بالمملكة كما فعل في إطار قانون المسطرة المدنية و قانوني إحداث
.المحاكم التجارية و الإدارية

المجانية : طبقا للمادة 6من قانون 42.10تكون المسطرة أمام قضاء القرب مجانية
ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين دون
.
الأشخاص المعنويين

العلنية : حسب الفقرة 1من المادة 7من قانون قضاء القرب تكون الجلسات علنية
وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتضمن في سجل خاص بذلك ، كما تذيل
.بالصيغة التنفيذية . والعلنية كما جاءت أعلاه ، تشمل علنية الجلسات كما تتعلق بعلنية الأحكام

إجراء محاولة الصلح : احتراما للمادة 12من نفس القانون ، يقوم قاضي القرب وجوبا و
قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين ، فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا
وتم الاشهاد به من طرفه . أما إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ، بت في موضوعها داخل
أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي ، مع مراعاة أحكام المادة 1
الفقرة الثالثة : اختصاص أقسام قضاء القرب

أولا: في القضايا المدنية

الدعاوي الشخصية : براد بها تلك التي ترمي إلى حماية حق شخصي ، والحق الشخصي أو
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن و الآخر مدين ، يلتزم هذا الأخير
.بمقتضاها بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

الدعاوي المنقولة :تلك التي ترمي الى حماية حق منقول ، والمنقول بطبيعته ما سمح نقله
.من مكان لآخر دون تلف في هيأته

ثانيا: في المخالفات

حسب المادة 
55 من القانون 55.51يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من
طرف الراشدين المنصوص عليها في المواد الموالية ، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت
داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.وباستقراء المواد - 51
.51-59و 51من نفس القانون، تتضح الجرائم التي تخضع لاختصاص قضاء القرب كما

الفقرة الرابعة: إلغاء أحكام قضاء القرب



يفاد من القانون أن أحكام قضاء القرب لا تقبل أي طعن ، سواء كان
عاديا أو استثنائيا، ولكن استنادا للمادة فإنه يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام
رئيس المحكمة الابتدائية داخل ثمانية أيام من تبليغه بالحكم فقط وكأجل اقصى، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة بعده. يقوم الرئيس بالبث في الطلب داخل أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه،وفي غيبة الأطراف، الفقرة الثانية : إلغاء أحكام قضاء القرب

يستفاد من المادة  13 من نفس القانون ، أن أحكام قضاء القرب لا تقبل أي طعن ، سواء كان
عاديا أو استثنائيا ، لكن مراعاة للمادة  أفانه يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام
رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم ، وذلك بناء على الحالات
المحددة في المادة  طبعده . يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
إيداعه ، في غيبة الأطراف ، ما لم يرى ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات ، وفي جميع
الحالات يبت داخل أجل الشهر، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن في حال لم يرى ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إستفسارات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن بعده

الفصل الثاني: المحاكم الإبتدائية

المحاكم الابتدائية تتألف من رئيس وقضاة الحكم وقضاة للتحقيق ونيابة عامة يرأسها وكيل
الملك ويساعده نائبه أوعدة نواب بالإضافة إلى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة .يمكن تقسيم
هذه المحاكم إلى عدة مكاتب او أقسام ،بالنظر إلى نوعية القضايا والتقسيم التقليدي الذي نجده والذي هوقسم مدني، ومكتب جنحي.... يعد المكتب المدني توجد في شعبة القضايا الاجتماعية وشعبة القضايا
.العقارية وشعبة القضايا المدنية ايضا

ونجد ايضا بالمكتب الجنحي شعبة تسمى شعبة التلبس وشعبة الأحداث وشعبة حوادث السير وشعبة الجنحي العادي، بالاضافة الى شعبة السجل العدلي وشعبة المحجوزات، إلا أن هذا التقسيم لا يمنع أي مكتب من الفصل في قضية ترجع بطبيعتها إلى مكتب آخراو شيء من هذا القبيل

إن إحداث مدونة الأسرة نتج لنا إنشاء أقسام أخرى كقسم قضاء الأسرة تم بموجبها الجمع بين الاختصاص السابق لقاضي التوثيق وشؤون القاصرين وبين قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا
الحالة المدنية المتنوعة

بإمكان تكليف قاضي أو تشكيله بقضية معينة، كما يمكن تكليفهم بعدة أنواع ويمكن أن
تنشأ في دائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية مراكز متنوعة للقضاة المقيمين الذين يفصلون في قضايا بصفة قارة. كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات تنقلية داخل دائرة نفوذها بحسب التصرف. وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها بقاضي منفرد أو بثلاث قضاة حسب الأحوال وحضور كاتب الضبط  يكون ضروري ، و يساعد التشكيلة أربعة مستشارين وذلك فى قضايا نزاعات الشغل وحضور النيابة العامة ضروري في
القضايا الجنحية كيفما كانت، واختياري في القضايا المدنية ماعدا الحالات التي يوجب القانون حضورها. كما هو الشأن في القضايا التي لها علاقة بالنظام العام المغربي


موعدنا مع الجزء الثالث والأخير والسلام

من أخوكم عبدالله أشبار
Previous Post Next Post