ملخص التنظيم القضائي المغربي: الجزء الأول

الفصل الاول: مبادئ التنظيم القضائي




التنظيم قضائي يقصد به تحقيق العدالة ويرتكز على قواعد معينة هي حد أدنى لضمان
فعالية وضمان الحق و اشعار الناس بمساواتهم أمام القانون
بالإضافة إلى وجوب تسهيل اللجوء إليه وتبسيط القواعد والإجراءات وهذه المبادئ
هي استقلال القضاء مع وحدة القضاء و مجانية القضاء . 
وتعدد درجات التقاضي  مع علنية الجلسات 
....الفورية والمرافعات ثم تعدد القضاة

 اولا: مبدأ استقلالية القضاء

من شروط الديمقراطية مبدأ فصل السلط  و استقلال القضاء  واستقلال القضاء وضرورة فرضها
 لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى يجعله غير حر نوعا ما عند اتخاذ قرار
لذلك لابد من تخليصه من كل تأثير خارجي لخلق فضاء و اطار غير كفيل
بتوفير ظروف الاحتكام للقانون. وقد اثار هذا المبدأ نقاشا لان البعض يقول
.ان هذا الاستقلال نظري

لكن هذه الاشكاليات لا تقوم على اي أساس لان الشرعية و إرادة سيادة القانون
والرغبة في العيش 
تفرض على كل سلطة التزام القانون والتصرف في
.حدوده . لهذا كان لابد من خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء 

ان استقلال القضاء بمثابة مبدأ دستوري إذ ينص على أن القضاء مستقل عن السلطة
.
التشريعية وعن السلطة التنفيذية
:ويترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي

ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية

 ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية

 لا يجوز للسلطة التنفيدية والتشريعية ان تتدخل في وظيفة القضاء

لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل أو يمتنع عن تنفيد 
أي حكم .فالحكم يبقى الى
.ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم 

كما يجب عدم عزل القضاة و لا ينقلون الا بمقتضى القانون وبمقتضى ذلك فان تعيين
القضاة وتأديب وعزلهم ونقلهم لابد ان يتم وفق اجراءات خاصة تنسجم مع  السلطة
.القضائية

خص الدستور المغربي المجلس الاعلى للقضاء الذي يترأسه الملك باعتباره هو الذي
يتولى شؤون القضاة ويتكون هذا المجلس من وزير العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى
والوكيل العام ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وستة أعضاء منتخبين من طرف قضاة المملكة مع أربعة من
.محاكم الدرجة الاولى واثنان من محاكم الدرجة الثانية 

:ان هناك واجبات يستلزمها حسن سيرالعدالة ومن ذلك

 تشبته بالوقار

عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي

 عدم القيام بعمل يدر دخلاً إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية

 عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته و اولاده القاصرين 

 كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه

يمكن لكل طراف متنازع ان يطالب بابعاد قاض عن الحكم  كلما توفرت
اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة اومصلحة او غيرها


ثانيا :مبدأ وحدة القضاء 


يعنى بمبدأ وحدة القضاء على أن الناس كلهم سواسية أمام القضاء، أي هناك مساواة بين الناس في الخدمات امام القضاء،وهذا يعني رفع كل تمييز واختلاف بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين امام القضاء المغربي.ان وحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة .

ويمكن ان يعتقد بعض الناس ان تعدد المحاكم واعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها فيه نوع من التمييز والخروج عن القاعدة المألوفة. إلا أن الواقع خلاف ذلك لان التمييز يفرضه حسن سير التنظيم والعدالة ومصلحة المتقاضين كلهم.

عرف المغرب وحدة القضاء منذ الاستقلال، وفي بداية سنة ١٩٥٦ قضى على ما
خلفته الحماية من تعدد المحاكم ذات جنسية المتقاضي.

اذا كانت بعض من الأنظمة تنشأ بعض المحاكم التي تتولى الفصل في قضايا تخص شريحة معينة، كمحكمة العدل الخاصة او محكمة العدل العسكرية ،فإن هذا لا يعتبر امتيازا تحظی به ونفتخر به بثاتا

ثالثا: مبدأ مجانية القضاء

يعتبر مبدأ تقريب القضاء بمثابة تبسيط القضاء  وجعله في متناول المتقاضين وهذا
يعني ألا نتقل على كل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية ولا يستطيع تسديدها اي يجب 
ان تكون العدالة دون اي مقابل ويجب أن يكون القضاء مجانيا.
ان فتح الباب على مصراعيه سوف يجعل الكثير وبدون أي تردد الى مقاضاة الناس لأقل 
الأسباب ولهذا لجأت بعض التشريعات الى سن وفرض أداء عن تقييد كل دعوى على ان
لا تكون هده الرسوم مرتفعة وإنما يجب أن تبقى رمزية في نفقات الدعوی
وباعثا على التروي والتريث حتى لا تسجل الا الدعاوي الجدية لان مصاريف الدعوى يتحملها من خسرها لوحده فقط.
ومع ذلك فان هذه الأشياء رغم بساطتها، قد لا يستطيع البعض من الاشخاص أداءها و بالتالي نكون قد وضعنا حدا يحول دون إمكانية التقاضي، ولهذا وضع المشرع نظام المساعدة القضائية وبه يمكن لكل شخص أثبت أن له دخلا بسيطا ان يعفى من أداء هذه المصاريف وأن اقتضى الحال يستفيد كذلك من خدمات المحامي ومساعدي القضاء مجان

الفصل الثاني: رجال القضاء  

اولا: قضاة الحكم

ان قضاة الحكم هم وحدهم الذين اعطى لهم المشرع احقية الفصل بين الناس لاحكام باسم
الملك. هم من قال فيهم ابن عاصم: *في تحفة الاحكام منفذ للتشريع بالحاكم له بنيابة عن الامام
وبذلك فالقضاء ولاية يباشرها القضاة نيابة عن أمير المؤمنين* . وحدد المشرع في النظام
الأساسي لرجال القضاء كيفية تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وحقوقهم و واجباتهم، هذه
الأمور يشتركون فيها مع رجال القضاء الواقفين

قضاء الحكم لا يمكن تصور فعاليته إلا إذا طبق في نطاق استقلال بعيد عن
المؤشرات فالقاضي المسؤول عن الحكم  يوجد تحت إشراف الرئيس إلا أن هذا الإشراف يقتصر فقط على
التنسيق والانضباط الإداري داخل المحكمة ولا يمكن بأي حال أن يتعداه إلى الأوامر
 او اي شيء اخر 

ثانيا: قضاة النيابة العامة

النيابة العامة هي قضاء خاص في خدمة المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دورها في
تحريكها ، و قضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين فقط وانما يعتبرون جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات وغيرهها.
ان أعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام وتتميز
النيابة العامة باربع خاصيات هي:

وحدة المؤثة

هي وحدة المؤثة وهي جزء لا يتجزأ أي من رجالها النيابة عن الآخرين، وهي
تختلف عن قضاة الرئاسة الذي يجب ان يحضر كل واحد منهم بصفته الشخصية و لا يمكن لغيره
ان ينوب عنه في اتمام الاجراآت. ان وحدة النيابة تجعلها متماسكة من الاعلى الى الاسفل
.بمعنى يمكن للقاضي في المحكمة الابتدائية ان يباشر المسطرة في محكمة الاستئناف

 التبعية 

يقصد بها ان هناك ارتباط  في المراتب وهو ما يعكس وجود نوع من
التسلسل الاداري ،ويتجلى ذلك فى ان قضاة النيابة العامة يستجيبون لاوامر ويخضعون
لسلطة رئيسهم والكل تحت اشراف وزير العدل، ذلك ان الذين يتمتعون بکامل
.الاستقلالية وکامل الحرية

إنعدام المسؤولية

إن قضاة النيابة العامة ليسوا مسؤولين عن الاعمال التي يباشرونها و لا يمكن مقاضاتهم عن
...أعمال قاموا بها بمناسبة وظيفتهم

عدم القيد

النيابة العامة لا تتقيد  بمطالبها الاولية، اذ يمكنها التراجع عنها اذا ما تبين لها ما يخالف اتجاهها
.الاول

إن حضورالنيابة العامة ومشاركتها فى الحكم ضرورة لان القضايا الجنائية و الجنحية اما في
القضايا المدنية فحضورها غير ضروري الا في الحالات المنصوص عليها في الفصل التاسع من
.قانون المسطرة المدنية

ثالثا: مساعدي القضاء


ان القاضي وحده لا يمكن له أن يقوم بكل الأعمال التي يتطلبها الفصل في
النزاعات من خلال البحث و التحقيق و التبليغ و التنفيذ وغيرها، اذ لابد من وجود أشخاص يساعدونه في هذه الاعمال انطاقا من تقييد الدعوى الى الحفظ للملفات وترتيبها ومحافظة الوثائق والودائع
والبحث والتحقيق في الدعاوي ثم تنفيذ الاحكام يضاف الى هذا ان المتقاضين لا يستطيعون
القيام بأنفسهم بما يتطلبه سير الدعوى ، إذ يحتاجون الى مؤازرة ومساعدة من لهم خبرة و
دراية حتى يتأتى لهم بسط أوجه دفاعهم والتوصل الى حقوقهم في نطاق ما تفرضه مسطرة
التقاضي. هؤلاء الاشخاص الذين يشاركون في إجراآت اذ يطلق عليهم امساعدي
.القضاء

موعدنا مع الجزء الثاني والسلام

من أخوكم عبدالله أشبار
Previous Post Next Post