ملخص القانون الجبائي: الجزء الثاني

.الجزء الثاني من ملخص القانون الجبائي

الفصل الأول: النزاعات في القانون الجبائي والفرق بين الضريبة والرسم

أولا: النزاعات في القانون الجبائي

:عندما يشوب نزاع بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية فإن هناك عدة إجراءات يثم إتخادها

بالنسبة للمكلف فهو يلجأ في مرحلة أولى تسمى المرحلة اإلدارية او التظلم
الإداري  وذلك بالتماس مراجعة القرارات التي يجدها
المكلف تعسفية في حقه وكذا مطالبة الإدارة بمراجعتها وفي بعض الأحيان
المطالبة باسترداد الأموال التي تم دفعها بالخطأ
.ثم في مرحلة ثانية و تسمى المرحلة القضائية حيث يلجأ المكلف الى الطعون 
القضائية
المشرع المغربي ينص على ضرورة اللجوء الى التظلم اإلداري
واستيفاء جميع إجراءاته قبل اللجوء الى المرحلة
القضائية وذلك حسب ماينص عليه الفصل 25من قانون الضريب على الشركات
و الفصل 44من قانون الضريبة على القيمة
المضافة و الفصل 114من قانون الضريبة على الدخل
:وتنقسم النزاعات الضريبية الى
 
 
:نزاع مرتبط بمرحلة تحديد الوعاء الضريبي و يلتمس فيها الملزم 

.تصحيح الخطأ المرتكب في حقه في مرحلة تحديد الوعاء او مرحلة التصفية **
إنتفاع بحق ناتج عن نص قانوني ,وإما استرداد اموال ضريبة تم تحصيلها**
.بالخطأ او غير مطابقة للقانون
:نزاع مرتبط بمرحلة التصفية
يمر عبر مرحلة أولى وهي التظلم اإلداري تكون الإدارة المكلفة بالنزاع حسب نوع
الضريبة ، ويكون هذ التظلم من اجل إما لتخفيف عبئ الضريبة اوإلعفاء منها او من أجل إسترداد
.ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية يحق للمكلف اللجوءالى التظلم القضائي
نزاع حول عملية التحصيل
إن المشرع لم يلزم المكلف بالتظلم الإداري و إنما يمكنه اللجوء
.مباشرة للقضاء
:اهداف التظلمات الإدارية 

تصحيح األخطاء التي قامت بها اإلدارة و مراجعتها**
طلب اإلستفادة من بعض الحقوق او اإلعفاءات**
.حق الرد و اإلسترداد الضريبي**

:الحالات التي يحق فيها للغير استرداد مبالغ الضريبة

.اذا كانت هذه الضريبة أخذت منه جبرا و إكراها اما إذا دفعت دون إكراه فيحق استردادها
 **

:الشروط الضرورية المرتبطة بالتقدم بالتظلم الإداري

شروط شكلية: مايرتبط بصاحب الضريبة ،بحيث يجب ان يكون له مصلحة بمحل**
.الضريبة

شرط قانوني: ان يكون المكلف مصابا بمرض عقلي او يكون عديم التمييز**
.ما يتعلق بالمساطر:لابد ان تكون هناك مسطرة كتابية تقدم لمصلحة  منازعات في المديرية الجهوية


السلطات المختصة بالبث في النزاع الضريبي: تختلف باختالف الضريبة محل
:النزاع

.الضريبة المباشرة من اختصاص مديرية الضرائب**
.الضريبة غير المباشرة من اختصاص الخزينة العامة**


:النظام الإداري في الحالات العادية

يجب على اإلدارة الرد على المكلف او تظلمه في ظرف ثالثين يوما ،ففي
حالة الرد ونكون امام الرد الكتابي و بالتالي قبول
.الظلم والعكس يكون في حالة عدم رد الإدارة في هذا. اي عدم قبول الظلم



الظلم الإداري في الحالات الغير العادية
في حالة عدم استفادة المكلف من التظلم في الحاالت العادية يقوم بالطعن لدى
اللجنة المحلية فإذا لم تنصفه يقوم بالطعن لدى اللجنة
الوطنية ثم في حالة عدم إنصافه يقوم باللجوء الى المرحلة الثانية وهي المرحلة
.القضائية

يمكن للمكلف ان يتقدم بالتظلم اإلسعطافي: ويتمثل في الصلح مع اإلدارة
الضريبية وتنازل كل طرف عن التقدم الى المحاكم
او طلب بعض التسهيالت او تمديد أ جل اداء الضريبة، كما تعتبر هذه التقنية جد
.فعالة في النظام الضريبي نظرا للصعوبة المساطراإلدارية والقضائية وطول المدة التي تستغرقها


المرحلة القضائية
يتم عرض النزاع الى جهة مختصة محايدة و مستقلة، حيث هناك من منح هذا الإختصاص الى
محاكم مختصة اي المحاكم الإدارية و هناك من طلب بضرورة إحداث محاكم
.خاصة بالضريبة

القضاء الشامل: يهدف إضافة الى إاغاء القرارات غير الشرعية الى إرجاع الحقوق ألصحابها وكذا إلزام
المعني باألمر بتطبيق قراراتها والمنازعات الضريبة تكون في إطار القضاء الشامل
.لإلشارة فإن إشكالية إثبات تكون بحسب الجهة التي تقوم بالظلم


الفصل الثاني: الفرق بين الضريبة و الرسم

.تفرض بنص قانوني

.توضع من طرف السلطة التشريعية

.الضريبة تكون بدون مقابل

.تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

.يكون بناء على نص قانوني

.يكون من سلطة تنظيمية

.الرسوم تكون بمقابل

.يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة
.فريضة تفرض من طرف كلتا السلطتين

.تحقيق التنمية المحلية والضمان الجتماعي

.يعتبران نهائيان

:الفرق بين الضريبة و القروض


.القرض: اختياري يؤدى بنسبة مئوية من أجل نسبة الأرباح
.الضريبة: إجبارية تنعدم فيها الأرباح


.إلى اللقاء
Previous Post Next Post