ملخص وسائل الأداء و الإئتمان: الجزء الثاني

.مرحبا بالجميع مع ملخص جديد من دروس القانون



الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

اولا: الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة

:الأهلية 
يشترط في الساحب وغيره من الملتزمين أن يكونوا متمتعين بالاهلية التجارية لأن الكمبيالة من الأعمال التجارية
بالطبيعة م 3م ت ج ، وهي سن الرشد 70سنة شمسية ولم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية ، فلا يحق
للقاصر توقيع الكمبيالة ويجوز ذلك للمرأة المتزوجة أما الأجنبي فيشترط فيه 08سنة أو الحصول على إذن من
.رئيس المحكمة

:الرضا 
.فيجب أن تكون إرادته خالية من عيوب الإرادة أو الاكراه أو التدليس
:المحل 
في الالتزامات قد يكون أشياء أو أفعالا أو حقوقا معنوية شريطة أن تكون ضمن دائرة التعامل ف 71ق ل ع ، أما
.في الكمبيالة فيكون محلها دائما واحد لا يتغير وهو مبلغ من النقود

:السبب
وهو الدافع الذي من أجله حررت الكمبيالة وهو العلاقة بين الساحب و المستفيد فهي تلك العلاقة التي جعلت المستفيد
دائنا للساحب وهو ليس من البيانات الالزامية في الكمبيالة وفي حالة ذكر فيها يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف
.للنظام العام والاخلاق 

ثانيا: الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة

: الكتابةالكمبيالة ورقة مكتوبة محررة وفق نموذج حدده القانون فلا بد من كتابة البيانات الالزامية حتى يمكن الاحتجاج بها
.فالمحرر وحده قابل للتداول ولا يجوز إثبات الكمبيالة بغير الكتابة كالشهادة والاقرار واليمين


:البيانات الإلزامية للكمبيالة الأمر بأداء مبلغ معين ، اسم المسحوب عليه الذي يلزمه الوفاء ، تاريخ الاستحقاق ، مكان الوفاء ، اسم من يجب
.الوفاء له، تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة، اسم وتوقيع الساحب من أصدر الكمبيالة

تسمية الكمبيالة

وتكون مدرجة في نص السند وبنفس اللغة المستعملة لتحرير السند ولكي يكون البيان صحيحا يجب توفر شرطين :الأول أنه يجب أن يحتوي النص عبارة من قبيل "ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة ".. أي يجب أن تظهر كلمة كمبيالة على
الورقة والهدف من النص هو تنبيه المتعامل أنه أمام كمبيالة وخطورة التعامل بهذه الورقة
التجارية فإذا كان النص
خاليا من كلمة كمبيالة أو في أعلى الورقة فإنها لا تعتبر كمبيالة ،
الثاني أن تكون بنفس لغة السند وبنفس كلمة ادفعوا فإذا استعملت بالفرنسية فيجب استعمال الفرنسية والعربية كذلك
.نستعمل كلمة سفتجة أو كمبيالة أو بوليصة أو سند سحب 

الأمر الناجز بأداء مبلغ معين من النقود

الكمبيالة شبيهة بالنقود فيسهل تداولها فالامر بالأداء يجب أن لا يعلق على شرط لأن الشرط يعيق التداول ، فالشرط
يفقد الكمبيالة صفتها الصرفية أما إذا كان الشرط تاريخا محددا فهو جائز ، وهو يأتي على شكل عبارة ادفعوا مقابل
هذه الكمبيالة لأمر فلان .. أو امنحوا مقابل هذه الكمبيالة للسيد فلان .. ويكتب المبلغ بالارقام والحروف معا وذكر
.العملة الدرهم أو الدولار أو اليورو مثلا

اسم المسحوب عليه

هو أحد أطراف الكمبيالة فهو الشخص الذي يصدر له الساحب أمرا بالأداء لفائدة المستفيد فيجب أن يكون مذكورا
في الكمبيالة سواء واحدا أو أكثر وفي حالة التعدد يذكرون بالعطف فلان وفلان، ويمكن أن يكون الساحب هو
.المسحوب عليه كان تسحب بعض البنوك كمبيالة على أحد فروعها

تعيين ميعاد الاستحقاق

فالمستفيد يهمه تاريخ السحب وهناك 4 حالات : بمجرد الاطلاع ، بعد مدة من الاطلاع ، بعد مدة من تحرير
الكمبيالة ، في تاريخ معين . وكل ميعاد استحقاق يخرج عن هذه الحالات الاربع يعد باطلا ، وفي حالة لم يذكر
.تاريخ الاستحقاق لا تعتبر باطلة بل تؤدى بمجرد الاطلاع ، و تاريخ الاستحقاق يفيد أيضا لحساب
التقادم

تعيين مكان الوفاء

أكد المشرع على أن يكون محددا بكل دقة كذكر العنوان الحي والزنقة والمدينة فهو عنوان يسهل الرجوع إليه حين
حلول وقت الاستحقاق للمطالبة بالوفاء به

اسم المستفيد

هو الذي حررت الكمبيالة لصالحه وذكر اسمه يبين علاقة المديونية بينه وبين الساحب وما دامت الكمبيالة أمرا
بالاداء فيجب ذكر لصالح من ؟ وقد يكونون جماعة فتذكر أسماؤهم على الشكل التالي فلان و فلان وفلان .. ويمكن
.أن يكون الساحب هو المستفيد في نفس الوقت

تعيين تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة 

نص المشرع على ضرورة تحديد التاريخ الذي أنشئت فيه الكمبيالة وذلك لعدة فوائد أهمها معرفة أهلية الساحب في
ذلك التاريخ ، حساب تاريخ الاستحقاق والمشرع لم يحدد شكلا معينا تاريخ الانشاء فقد يكون بالتقويم الهجري أو
.الميلادي أو بالحروف أو بالارقام . وأهمية المكان لتحديد تنازع القوانين في المعاملات الخارجية 

توقيع الساحب

باعتباره الطرف الرئيسي في الكمبيالة فهو منشؤها لذلك لا بد أن يعبر عن ارادته وتتجلى في توقيعه على الكمبيالة
ويحصل التوقيع بكتابة اسم ولقب الساحب أو التوقيع بأسلوبه الخاص وذلك منعا لتزوير التوقيع . والتوقيع
الالكتروني هو كل وسيلة حديثة يمكن أن تحل محل التوقيع التقليدي بحيث تعبر تعبيرا واضحا عن ارادة الساحب
.في الالتزام 
ثالثا: البيانات الاختيارية للكمبيالة

البيانات المؤثرة في الالتزام الصرفي

شرط عدم تداول الكمبيالة 
يعبر عنه قانونا شرط ليست لأمر ويقصد من إدراجه في الكمبيالة المنع من التداول وعليه يجب على المستفيد
.انتظار تاريخ الاستحقاق لاستلام المبلغ من المسحوب عليه

شرط عدم الضمان
الساحب والمظهر يستمر التزامه وتبقى مسؤوليته قائمة في الكمبيالة وذلك بالتضامن أمام الحامل عن قبول
.المسحوب عليه لهذه الكمبيالة

 بيان موطن الدفع المختار
.فيكون موطن الدفع غير موطن اقامة الساحب والمسحوب عليه
بيان المطالبة بلا مصاريف أو بدون احتجاج
اذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء وجب على الحامل أن ينظم احتجاجا بعدم الوفاء فيطالب بمبلغ الكمبيالة مع عدم
تنظيم الاحتجاج ويكون ذلك بادراج شرط الرجوع بدون مصاريف أو المطالبة بدون احتجاج وبذلك يكون الاطراف
.قد تجنبوا الاحتجاج وتجنبوا الاساءة الى سمعتهم التجارية

 بيان التقديم الالزامي أو عدم التقديم للقبول
وهو أن يدرج الساحب شرطا بمقضاه يمنع الحامل من تقديم الكمبيالة إلا عند وقت الاستحقاق ، الشيء الذي يقلل
.من التداول

شرط تعدد النظائر والنسخ 
.في العلاقات الخارجية حين يخاف على الكمبيالة من الضياع .
البيانات الغير المؤثرة في الالتزام الصرفي

بيان وصول القيمة
سبب التزام الساحب أمام المستفيد يسمى وصول القيمة ، وهذا البيان غير ذي تأثير لأن الغير الذي تنتقل إليه الكمبيالة
.غير ذي اهتمام بالسبب وراء الكمبيالة 

بيان مقابل الوفاء 
.المسحوب عليه دائما يريد أن يعرف سبب تلقي الامر بالاداء من الساحب

بيان الفائدة 
.المشرع المغربي سار على نهج قاون جنيف الموحد فأجاز إدراج الفائدة
بيان إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه 
.وهو أن لا يؤدي المسحوب عليه النقود إلا بعد الحصول على إذن أو إخطار من الساحب
بيان السحب لحساب الغير
الساحب يسحب الكمبيالة لحساب الغير ويتقدم كأنه المنشاء الحقيقي للكمبيالة فهو يتصرف باسمه الشخصي ولكن
.لحساب شخص آخر

الفصل الثاني: تداول الكمبيالة

.اولا: تعريف التظهير

هو أهم الوسائل لتداول الحق الثابت في الكمبيالة من شخص إلى آخر شريطة أن لا تتضمن عبارة : بيان ليست
لأمر لأنه في هذه الحالة لا تنتقل الكمبيالة عن طريق التظهير بل بواسطة حوالة الحق المدنية المنصوص عليها في
.قانون الالتزامات والعقود 

ويقصد بالتظهير نقل ملكية الورقة التجارية عبر تظهيرها أو الكتابة على ظهرها. وهو أيضا 
كتابة معينة توضع على ظهر الكمبيالة حيث يتنازل المستفيد الأول يسمى المظهر عن الحق الثابت في
.الكمبيالة لفائدة مستفيد ثان يسمى المظهر إليه


.ثانيا: تمييز التظهير عن حوالة الحق

.حوالة الحق تتوقف على قبول المسحوب عليه بينما انتقال الحق بالتظهير لا يتوقف على ذلك**
.حوالة الحق لا تضمن استيفاء مبلغ الدين بينما يضمن ذلك التظهير ما لم يرد شرط بخلاف ذلك**
يجوز للمدين في حوالة الحق التمسك في واجهة المحال له بكل الدفوع التي كان بالامكان التمسك بها في مواجهة**
المحيل شرط أن يكون اساسها قائما عند حصول الحوالة أما التظهير فإنه يطهر الكمبيالة من الدفوع المبنية على
.العلاقات الشخصية ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين

Previous Post Next Post