ملخص وسائل الأداء و الإئتمان: الجزء الثالث

الجزء الثالث من وسائل الأداء والإئتمان





:انواع التظهير

التظهير الناقل للملكية

أولا: تعريف التظهير الناقل للملكية وشروطه

هو الذي تنتقل بمقتضاه ملكية الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه بنقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى
:المستفيد فهو التظهير التام وهو أكثر أنواع التظهير شيوعا ويشترط فيه 



:الشروط الموضوعية

.نفس شروط لسحب الكمبيالة وهي الرضا والاهلية والمحل والسبب

:الرضا

يجب أن يصدر من كامل الارادة غير مشوب بعيب من عيوب المادة 93ق ل ع ويعبر عن هذه الارادة بالتوقيع
على ظهر الكمبيالة بعبارة تفيد التظهير التام ويجب أن يكون المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة والحاصل عليها
.بطرق شرعية


الأهلية

فيكون المظهر كامل الاهلية بالغا 70سنة خاليا من الجنون والسفه أو حكم بالتسوية - المحل : محل التظهير هو
المبلغ المحدد فلا يمكن تظهير الكمبيالة بجزء من المبلغ باطلا


:السبب

علاقة المديونية التي تربط المظهر بالمظهر عليه التي من أجل الوفاء بها قام الأول بتظهير الكمبيالة للثاني ولا
يشترط ذكره في التظهير وإذا اتفقا يجب أن يكون السبب مشروعا



:الفقرة: الشروط الشكلية

هي الكتابة والتوقيع فالتظهير لا يمكن إثباته بغير الكتابة ، المادة 711
"يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو ورقة متصلة بها ذات صلة وأن يوقعه المظهر ، فتكون بذلك الكتابة شرط صحة وليس شرط اثبات، وللكتابة بيانات الزامية وأخرى اختياٌر


البيانات الالزامية

حسب المادة 711التظهير على الكمبيالة نفسها ، ظهرها أو وجهها مع بارة تفيد التظهير ، ثم ذكر المستفيد من
التظهير أو على بياض وهنا يكون على ظهر الكمبيالة أو في وصلة



البيانات الاختيارية

 وصول القيمة: أي سبب تظهير الكمبيالة

بيان عدم الضمان: الأصل أن المظهر ملتزم متضامن مع باقي الموقعين لكن إذا ما أدرج "بيان عدم الضمان
تحلل من ضمان القبول والوفاء معا ولا يمكن للمظهر اليه الرجوع عليه في حال امتناع
المسحوب عليه من 
لوفاء

بيان ليست لأمر أو ليست للتظهير: فتكون غير قابلة للتداول وبالتالي يلتزم المظهر عليه انتظار تاريخ
.الاستحقاق لمطالبة المسحوب عليه بالوفاء

ثانيا: اثار التظهير الناقل للملكية

انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة

:أهم هذه الحقوق ملكية الكمبيالة والحصول على جميع الحقوق الاصلية والمرتبطة بها كالضمانات مثل

ضمان القبول والوفاء فالمظهر لا يكون متحللا من الالتزام بضمان قبولها وضمان الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق إلا إذا أورد شرطا
.بخلاف ذلك عند التظهير 


مبدأ عدم التمسك بالدفوع

أو تطهير الدفوع أو عدم سريان الدفوع أو استقلال التوقيعات وهو أنه لا يسوغ للمدين بالكمبيالة أن يتمسك ضد الحامل
حسن النية بالدفوع التي كان بمقدوره أن يتمسك بها في مواجهة الساحب كأن يتمسك المسحوب عليه القابل للكمبيالة
ضد الحامل حسن النية بعدم وجود مقابل الوفاء الذي يمكن أن يتملك به ضد الساحب وإزاء حامل سابق أو أن يدفع
.بالبطلان لانعدام السبب أو عدم مشروعيته 



:التظهير التوكيلي

قد لا ي ٌرغب المظهر بنقل الحق الثابت في الكمبياٌلة لفائدة المظهر إليه لفائدة المظهر إليه وإنما منحه توكيلا لينوب
.عنه في استخلاص قيمتها حين حلول تاريخ استحقاقها فتكون أمام تظهير توكيلي

 
أولا: تعريف التظهير التوكيلي وشروط انشائه

هو توكيل أو إنابة المظهر اليه ليتولى استخلاص مبلغ الكمبيالة عند الاستحقاق والقيام بالاجراءات للمحافظة على
حقوق المالك الناتجة عن الكمبيالة كالرجوع على الموقعين وإقامة الاحتجاج وغير ذلك ويشترط في ذلك نفس شروط
التظهير التوكيلي مع إضافة عبارة تفيد التظهير التوكيلي أو القيمة للتحصيل وغالبا ما تكون مؤسسة بنكية يلجأ
المظهر إلى هذه الأخيرة للتخفيف عن نفسه من متاعب التنقل إلى المؤسسة البنكية عند الاستحقا
ق
الشروط الموضوعية: لا تختلف الشروط هنا عن الشروط في التظهير التام
الشروط الشكلية: الكتابة تطلب تضمين كتابة عبارة "للاستخلاص" أو "للاستيفاء" أو التوكيل" أو
اي كلمة تفيد التوكيل والانابة، مع توقيع المظهرعن طريق اليد ثم اضافة بيانات اضافية اختيارية كالمنع من
.التداول بعبارة عدم التظهير توكيليا 

ثانياٌ: آثار التظهير التوكيلي

:اثار التظهير التوكيلي بالنسبة لعلاقة المظهر بالمظهر عليه

.يمكن للمظهر اليه ممارسة كل الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة قبل تاريخ الاستحقاق
.لا يجوز للمظهر عليه تجاوز المهمة المحددة في الكمبيالة
.ينتهي التظهير باستيفاء الحق في الكمبيالة 


:آثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر والمظهر عليه بالغير

المسحوب عليه في مواجهة المظهر اليه يتمسك بالدفوع الشخصية الناتجة عن العلاقة بين المظهر اليه والغير
وهذا الغير لا يستطيع التمسك بها في مواجهة المظهر اليه لأن هذا الأخير ما هو الا نائب فقط وليس مالكا قانونيا
يلزم الغير المدين في الكمبيالة أن يمتنع عن اداء مبلغ الكمبيالة للمظهر اليه الوكيل في حالة الحكم على المظهر
.بالتسوية أو التصفية القضائية أما إذا وقع المظهر اليه في التصفية فلا يمنع ذلك من تقديمها للاستفاء


:التظهير التأميني

:أولا: تعريف التظهير التأميني وشروطه

ويقصد به رهن المبلغ الثابت في الكمبيالة كضمان لدين في ذمة المظهر لفائدة المظهر إليه ، أي تظهير الكمبيالة
.على وجه الضمان والرهن
وعليه فبتظهير الكمبيالة تظهيرا تأمينيا لا تنتقل ملكيتها للمظهر إليه ولا يعد نائبا في استخلاصها وإنما يكون أمام
.رهن تجاري يقوم فيه المظهر بوضع الكمبيالة كضمان اضافي لفائدة المظهر اليه
ويعبر عن هذا باستعمل عبارة "على سبيل الرهن " أو "على سبيل الضمان" وهو أقل استعمالا عمليا شروط
.التظهير التأميني هي نفس شروط التظهيرين


آثار التظهيرالتاميني

 .يجوز للحامل أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة فيشبه هنا التظهير التوكيلي

.لا يجوز للمظهر اليه أن ي ٌظهر الكمبيالة من جديد تظهيرا ناقلا للملكية بل فقط تظهيرا توكيليا
.على خلاف التظهير التوكيلي تلعب قاعدة عدم التمسك بالدفوع دورا هاما في التظهير التاميني كما هو الحال في
التظهير التام حيث لا يسوغ للملتزمين بالكمبيالة أن يتمسكوا ضد المظهر اليه تظهيرا تأمينيا بالدفوع المبنية على
علاقاتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن المظهر اليه قد قصد بتلقيه الكمبيالة الاضرار بالمدين عندما ظهرت له
.الكمبيالة تظهيرا تأمينيا
- اذا قدم الحامل للكمبيالة للتوقيع عليها بالقبول وامتنع المسحوب عليه عن ذلك وجب عليه أن يقٌدم احتجاجا بعدم
القبول ما لم ي ٌكن السند متضمنا لشرط عدم التقدي ٌم للقبول أو شرط المطالبة بدون مصاريف أو احتجاج كما علي أن
.يقٌدمه للوفاء عند حلول تاري ٌخ الاستحقاق وأن يقٌدم احتجاج عدم الوفاء في حال رفض المسحوب علي ٌه الاداء

.إلى اللقاء

Previous Post Next Post