ملخص وسائل الأداء و الإئتمان: الجزء الرابع

 الجزء الرابع من ملخص وسائل الأداء و الإئتمان


اثار الوفاء بالكمبيالة


اولا: الوفاء في تاريخ الاستحقاق


إذا أدى المسحوب عليه مبلغ الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق برأت ذمته وذمة كل الضامنين باستثناء ذمة الساحب فلا
.تبرأ في مواجهة المسحوب عليه إلا إذا كان قد قدم له مقابل الوفاء
ويلزم المسحوب عليه التأكد من هوية الحامل من كونه هو الحامل الشرعي للسند فإذا اتضح أنه أدى مبلغ الكمبيالة
.دون التأكد من الحامل المستفيد شرعا يكون قد ارتكب خطأ كبيرا ويلزم بالوفاء ثانيا
وفي حالة الوفاء دون استرجاع الكمبيالة يكون ملزما بالوفاء بها مرة أخرى لفائدة حامل جديد إذا قام المستفيد
.بتظهيرها

ثانيا: الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق

لا يوجد مانع من ذلك حسب المادة 701لكن عليه اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الحامل من خلال التحقق
.من عدم انقطاع سلسة التظهيرات التي تنتهي الى الحامل حتى لا يضظر الى الوفاء
 
الرجوع على الموقعيناذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء كان على الحامل الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة
ويجوز له الرجوع قبل حلول أجل الكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو تعرض
للتسوية أو التصفية القضائية ، ولا يتم هذا الرجوع إلا باحترام الشكليات التي فرضها المشرع وهي
اقامة احتجاج مكتوب لعدم الوفاء وإعلام جميع الموقعين بذلك

ثالثا:الرجوع على الموقعين

اذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء كان على الحامل الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة
ويجوز له الرجوع قبل حلول أجل الكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو تعرض
للتسوية أو التصفية القضائية ، ولا يتم هذا الرجوع إلا باحترام الشكليات التي فرضها المشرع وهي
.اقامة احتجاج مكتوب لعدم الوفاء وإعلام جميع الموقعين بذلك


الشروط الشكلية للرجوع 

اولا: الاحتجاج

لا يمكن ممارسة حق الرجوع بوفاء كمبيالة ما لم يحرر احتجاج بذلك ولا يغني هذا الاحتجاج عن اي إجراء آخر
إلا في حالة ضياع الكمبيالة حيث يجوز استصدار أمر من القاضي بالوفاء بعد تقديم كفالة وهكذا يتم تحرير عدم
الوفاء من طرف كاتب الضبط بالمحكمة التي يوجد بدائرتها المسحوب عليه ويجب أن يتضمن محرر الاحتجاج
النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة والامضاء بوفاء قيمة الكمبيالة ويبين فيه حضور او غياب الملزم بالوفاء واسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه

ثانيا: الاعلام

يشترط لصحة الرجوع على الموقعين توجيه اعلام لهؤلاء إلى جانب تقديم الاحتجاج وذلك مراعاة لمصلحة
الموقعين على الكمبيالة الذين يكون من المفيد لهم التعرف على حقيقة الأمر عند رفض القبول أو الاداء نظرا
لاحتمال الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين لمواجهة هذا الرفض بما يحافظ على مصلحتهم وسمعتهم التجارية 
ويكون الاعلام داخل الاجال المحددة قانونا وبأي وسيلة
ويسقط حق الحامل في الرجوع الصرفي على الموقعين إذا ما تحققت الحالات المشار اليها في م 081

.عدم تقديم الكمبيالة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع في الوقت المحدد لذلك**

.عدم تقديم الكمبيالة المتضمنة لبيان الرجوع بدون مصاريف للوفاء**

عدم تقديم الكمبيالة المتضمنة لبيان التقديم الالزامي لقبول في الاجال المشار اليها من قبل الساحب**
.لكن لا يفقد الحامل حقه في الرجوع بالنسبة للمسحوب عليه القابل بالاهمال ولكن بالتقادم الصرفي 

ثالثا: تقادم الكمبيالة

تتقادم جميع الدعوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ**
.الاستحقاق
تتقادم دعوى الحامل على المظهرين بعضهم في مواجهة بعض وضد الساحب بمضي 1اشهر من قيام المظهر**
.برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده
.تتقادم دعوى الحامل على المظهري ٌن والساحب بمضي سنة واحدة من تاري ٌخ الاحتجاج الذي أقي ٌم في مي ٌعاده**
القانوني عندما تتضمن الكمبياٌلة بياٌن عدم الرجوع بلا مصاريف

الرجوع وكيفية ممارسته

المطلب الاول : حالات الرجوع

يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين في حالتين حسب المادة : 731

:عند الاستحقاق إذا لم توفى الكمبيالة
عند تاريخ الاستحقاق والمكان المعين ويكون
المسحوب عليه امتنع كليا أو جزئيا أو لم يستطع الوصول إلى مكان الوفاء بسبب البعد أو عدم
وضوح العنوان ، ويقوم الحامل بالاحتجاج في الوقت المناسب ما عدا حالة الكمبيالة التي بها بيان الرجوع بلا
صاريف

;قبل الاستحقاق
- عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول فيرفض المسحوب عليه أو الضامن الاحتياطي التوقيع صراحة أو من
خلال قبول مشروط
- حالة التسوية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أو غير قابل للكمبيالة أو في حالة الحجر على أمواله
– التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المنذ وط بعدم تقديمها للقبول فلا يكون المسحوب عليه ملزما
بالوفاء بها

المطلب الثاني : طرق الرجوع الصرفي

المطالبة الودية : فيطالب المسحوب عليه والضامنين بالاداء بصفة ودية
المطالبة القضانية : بعد فشل المطالبة الودية أو عدم اللجوء إليها أصلا ، فيرفع دعوى أمام القضاء يطالب فيها
الملتزمين بالاداء بناء على المسؤولية التضامنية للموقعين ويملك هذا الحق ايضا الملتزم الذي أدى مبلغ الكمبيالة في مواجهة الملتزمين السابقين
كمبيالة الرجوع : يكتفي هنا بسحب كمبيالة جديدة على الموقع الذي يريد الرجوع عليه تكون مستحقة الوفاء عند
الاطلاع وفي موطن الملتزم المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير 

***********************
Previous Post Next Post